النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 424

المادة 424

- ق 1915

البند الاول: من شاء ان ينال الاعفاء من النفقات او تخفيضها يلزمه ان يطلب ذلك الى القاضي بعريضة استرحام يرفقها بوثائق توضح حالته وما يقتنيه ويلزمه ان يثبت فوق ذلك ان دعواه ليست بتافهة وانه غير مغامر في تقديمها.

البند الثاني: لا يقبلن القاضي الطلب ولا يرفضنه الا بعد ان يحصل - اذا اقتضى الامر على افادات حتى سرية بها يقدر ان يقف على حالة الطالب المادية وبعد ان يستمع الى وكيل العدل بل يقدر ان يرجع عن الاعفاء الممنوح اذا تبين في سياق المحاكمة ان ما ادعي به من فقر لم يكن واقعيا.

المادة 424 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/424/