النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 426

المادة 426

- ق 1917

البند الاول: يمكن تنفيذ الحكم الذي بلغ درجة القضية المحكمة.

البند الثاني: يقدر القاضي مع ذلك ان يأمر بأن ينفذ موقتا حكم لم يبلغ بعد درجة القضية المحكمة.

1- في تدابير اي تقديم الامور الضرورية للمعيشة.

2- اذا اضطرت الى ذلك ضرورة اخرى خطيرة بيد انه اذا منح في هذه الحالة التنفيذ الموقت يجب ان يؤمن بكفاية - بكفالات مالية او شخصية او رهونات - امر التعويض عى الفريق الاخر في حالة وجوب الرجوع عن التنفيذ.

المادة 426 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/426/