المادة 426
- ق 1917
البند الاول: يمكن تنفيذ الحكم الذي بلغ درجة القضية المحكمة.
البند الثاني: يقدر القاضي مع ذلك ان يأمر بأن ينفذ موقتا حكم لم يبلغ بعد درجة القضية المحكمة.
1- في تدابير اي تقديم الامور الضرورية للمعيشة.
2- اذا اضطرت الى ذلك ضرورة اخرى خطيرة بيد انه اذا منح في هذه الحالة التنفيذ الموقت يجب ان يؤمن بكفاية - بكفالات مالية او شخصية او رهونات - امر التعويض عى الفريق الاخر في حالة وجوب الرجوع عن التنفيذ.