النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 434

المادة 434

- ق 1925

البند الاول: بما ان تجنب الخصومات في ما بين المؤمنين مرغوب فيه جدا لذلك عندما يعرض على القاضي نزاع حقوقي موضوعه مصلحتهم الخصوصية ليفصله قضائيا عليه ان يحرص على تسوية النزاع بالمصالحة اذا كانت ثمة بارقة امل في الاتفاق.

البند الثاني: يمكن القاضي ان يقوم بهذا التوسط اما قبل ان يدعى الفريقان للمحاكمة واما عند مثولهما لها اول مرة واما في اي وقت اخر يرى امكان ذلك بنوع اجدى.

البند الثالث : يليق مع ذلك بكرامة القاضي ان لا يتولى هو بنفسه على الاقل بنوع اعتيادي - امر المخابرات في الصرف بل ان يكل ذلك الى احد الكهنة خصوصا من القضاة المجمعيين.

المادة 434 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/434/