المادة 437
- ق 1928
البند الاول: ان المصالحة التي تقترن بنتيجة تدعى تسوية او اتفاقا.
البند الثاني: ان نفقات المصالحة يدفعها الفريقان مناصفة بينهما ما لم يستدرك صريحا غير ذلك.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1928
البند الاول: ان المصالحة التي تقترن بنتيجة تدعى تسوية او اتفاقا.
البند الثاني: ان نفقات المصالحة يدفعها الفريقان مناصفة بينهما ما لم يستدرك صريحا غير ذلك.
المادة 437 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/437/