المادة 448
- ق 1939
البند الاول: اذا لم يكن الجرم مشهورا ولا اكيدا كل التأكيد - لكن يعرف اما من الشائعة ومن قول الناس او من الاخبار او من شكوى في الضرر او من تحقيق اجمالي يجريه الرئيس المألوف او بطريقة اخرى اية كانت - فقبل ان يدعى احد ليجيب عن الجرم يجب ان يسبق ذلك تحقيق خصوصي ليتضح ما اذا كان للتهمة من اساس وما هو.
البند الثاني: يجب ان تطبق هذه القاعدة على السواء في انزال العقوبة الانتقامية او التأديب الكنسي - وفي اصدار حكم يعلن ما قد يكون وقع فيه مذنب من عقوبة او تأديب .