النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 464

المادة 464

- ق 1954

اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لازالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجوء اليه بسبب انكار المتهم ما ينسب اليه من ذنب - او لجىء اليه دون ما فائدة - فليأمر الاسقف او رئيس محكمة الابرشية بتفويض خاص منه بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل.

المادة 464 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/464/