المادة 464
- ق 1954
اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لازالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجوء اليه بسبب انكار المتهم ما ينسب اليه من ذنب - او لجىء اليه دون ما فائدة - فليأمر الاسقف او رئيس محكمة الابرشية بتفويض خاص منه بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل.