النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 466

المادة 466

- ق 1956

اذا رأى الرئيس المألوف في الجرائم الكبرى ان المتهم قد يجرح شواعر المؤمنين بممارسة الخدم المقدسة او بتولية مهمة روحية كنسية او تقوية او بتقدمة علنا من الشركة المقدسة يمكنه - بعد الاستماع الى وكيل العدل - ان يمنعه من الخدمة المقدسة او من القيام بتلك المهام او ايضا من الاشتراك العلني بالشركة المقدسة وذلك وفقا للمادة 16/2 (ق ه 2222/2).

المادة 466 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/466/