المادة 466
- ق 1956
اذا رأى الرئيس المألوف في الجرائم الكبرى ان المتهم قد يجرح شواعر المؤمنين بممارسة الخدم المقدسة او بتولية مهمة روحية كنسية او تقوية او بتقدمة علنا من الشركة المقدسة يمكنه - بعد الاستماع الى وكيل العدل - ان يمنعه من الخدمة المقدسة او من القيام بتلك المهام او ايضا من الاشتراك العلني بالشركة المقدسة وذلك وفقا للمادة 16/2 (ق ه 2222/2).