المادة 475
- ق 1965
اذا طعن في صحة الزواج لسبب فقدان الرضى فليعن القاضي قبل كل شيء ان يحرض بنوع مقنع الفريق الذي يقال ان رضاه كان مفقودا وليحمله على تجديد الرضى - واذا طعن فيها لسبب نقص الصيغة الجوهرية او لسبب مانع مبطل ممكن ومعتاد ان يفسح منه - ليجتهد القاضي باقناع الفريقين بأن يجددا رضاهما بالصيغة الشرعية او بأن يطلبا التفسيح.