النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 475

المادة 475

- ق 1965

اذا طعن في صحة الزواج لسبب فقدان الرضى فليعن القاضي قبل كل شيء ان يحرض بنوع مقنع الفريق الذي يقال ان رضاه كان مفقودا وليحمله على تجديد الرضى - واذا طعن فيها لسبب نقص الصيغة الجوهرية او لسبب مانع مبطل ممكن ومعتاد ان يفسح منه - ليجتهد القاضي باقناع الفريقين بأن يجددا رضاهما بالصيغة الشرعية او بأن يطلبا التفسيح.

المادة 475 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/475/