المادة 496
- ق 1986
يجب على محامي الوثاق ان يستأنف ضمن المهلة القانونية الى محكمة اعلى - الحكم البدائي المعلن بطلان الزواج - واذا اهمل ان يقوم بواجبه فليضطره القاضي الى ذلك.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1986
يجب على محامي الوثاق ان يستأنف ضمن المهلة القانونية الى محكمة اعلى - الحكم البدائي المعلن بطلان الزواج - واذا اهمل ان يقوم بواجبه فليضطره القاضي الى ذلك.
المادة 496 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/496/