النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 69

المادة 69

- (ق 1585)

البند الاول: من الضروري ان يحضر في كل محاكمة مسجل يتولى ضبط الوقائع حتى ان اعمال المحكمة تعتبر باطلة اذا لم يكتبها المسجل بخط يده او على الاقل ان لم يوقعها.

البند الثاني: لذلك يجب على القاضي قبل ان يشرع برؤية الدعوى ان يتخذ كاتبا للضبط واحدا من المسجلين المعينين وفقا للقانون الا اذا كان الرئيس المألوف قد عين هو نفسه كاتبا لتلك الدعوى.

المادة 69 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/69/