النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 74

المادة 74

- (ق 1590)

البند الاول: ان وكيل العدل ومحامي الوثاق المعينين لعموم الدعاوى لا توقفان عن العمل بشغور الكرسي الاسقفي ولا يمكن للنائب المجمعي ان ينحيهما انما يحتاجان عندما يستلم الحبر الجديد الى تثبيت منه.

البند الثاني: على ان الاسقف يستطيع ان ينحيهما لسبب صوابي يطرؤ.

المادة 74 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/74/