المادة 91
- (ق 1605)
البند الاول: ان احكام محكمة التوقيع العليا لها قوتها وان لم تورد فيها الاسباب لا في الواقع ولا في القانون.
البند الثاني: يمكن مع ذلك المحكمة العليا اما عن طلب فريق او بحكم المنصب ان تأمر اذا اقتضى الامر بايراد الاسباب بموجب قواعدها الخاصة.