النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 93

المادة 93

- (ق 199)

البند الاول: ان من له سلطان ولاية اصيل يمكنه ان يفوضه الى اخر كليا او جزئيا ما لم يستدرك القانون صراحة غير ذلك.

البند الثاني: كذلك سلطان الولاية الذي يفوضه الكرسي الرسولي يمكن لم فوض اليه ان يفوضه بدوره الى آخر اما لاجراء عمل معين واما بنوع اعتيادي ايضا الا اذا كان قد نظر في التفويض الى مقدرة المفوض الشخصية او اذا كان قد حظر عليه التفويض .

البند الثالث : ان السلطان الذي يفوضه بنوع عام ذو ولاية اصيلة ممن هم دون الحبر الروماني يمكن من فوض اليه ان يفوضه الى سواه لحالات فردية.

البند الرابع: في الحالات الاخرى يمكن تفويض سلطان الولاية المفوض فقط اذا كان قد اجيز ذلك صريحا على ان القضاة المفوضين يمكنهم دون ما اجازة صريحة - ان يفوضوا الى سواهم اجراء امر ليس فيه ممارسة ولاية.

البند الخامس : مفوض المفوض (بفتح الواوين) لا يفوض ما لم يجز له ذلك صريحا.

المادة 93 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/93/