النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 12

المادة 12

تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الاتية:

1- اذا وجد في احد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الاخر.

2- اذا نشأت خصومة شديدة تعذرت ازالتها .

3- اذا اتفق الخطيبان على الفسخ.

4- اذا انتسب احدهما الى الترهب .

5- اذا حدث تأخير في عقد الاكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي.

6- اذا ارتكب احدهما جناية وحكم عليه بسببها, او تشوه تشوها ثابتا, او اذا تغرب وانقطعت اخباره لمدة لا تقل عن السنتين.

المادة 12 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/12/