النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 15

المادة 15

ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الاتية:

1- اذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة, او وليها وكان كل منهما او احدهما عالما بالاسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.

2- اذا امتنعت الخطيبة او وليها من اجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة.

3- اذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب , وفي هذه الحالة يرد ما انفق عليها حتى زمن الفسخ.

المادة 15 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/15/