المادة 15
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الاتية:
1- اذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة, او وليها وكان كل منهما او احدهما عالما بالاسباب المانعة في الرجل عند الخطبة.
2- اذا امتنعت الخطيبة او وليها من اجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة.
3- اذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب , وفي هذه الحالة يرد ما انفق عليها حتى زمن الفسخ.