المادة 18
لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الابرشية او نائبه, بعد ان يتحقق من الرضا التام واهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الاحكام.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الابرشية او نائبه, بعد ان يتحقق من الرضا التام واهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الاحكام.
المادة 18 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/18/