النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 28

المادة 28

يكون الزواج باطلا من تلقاء نفسه في الحالات الاتية:

1- اذا كان احد الزوجين مرتبطا بعقد زواج سابق.

2- اذا كان احد الزوجين مترهبا قبل العهد ولم يستحصل الاذن بالزواج من البطريركية. 3- اذا ادعى احد الزوجين النصرانية فظهر انه ليس كذلك, وعند ذلك يعرض عليه وينظر مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فاذا امتنع من الدخول في النصرانية بطل الزواج.

4- اذا كان احد الزوجين نقص طبيعي يمنع الزواج وهو في المرأة انسداد القبل او امتناع الحيض او علة الرحم اذا لم يتمكن الرجل من الجماع وامتنع طبيا ازالة المانع بعد انتظار الرجل سنة كاملة, وفي الرجل العنينة والقطع والاخصاء, اذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل الى حالته الطبيعية وذلك بشهادة اطباء اختصاصيين.

المادة 28 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/28/