النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 43

المادة 43

البائنة نوعان: اما ان تعطيها الزوجة او اهلها للزوج بدون ورقة اتفاق, فيكون الزوج حرا بالتصرف بها, واما ان تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج الا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.

المادة 43 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/43/