النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 5

المادة 5

1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة الا من ابيها فان لم يكن لها اب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.

2- يعتبر سكوت العذراء رضا اما الثيب والارملة, فلا بد من موافقتها الصريحة ولا يعتبر سكوتها رضا.

المادة 5 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/5/