المادة 73
اذا ارضعت امرأة ولدا ارضاعا تاما عن قصد كوالدة لولدها, صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع, ويجب عليها اعالته الى ان يبلغ رشده اذا امكنها ذلك والا فتدبر امره المحكمة الروحية.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
اذا ارضعت امرأة ولدا ارضاعا تاما عن قصد كوالدة لولدها, صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع, ويجب عليها اعالته الى ان يبلغ رشده اذا امكنها ذلك والا فتدبر امره المحكمة الروحية.
المادة 73 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/73/