النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 79

المادة 79

اذا غاب الابن واحتاج والده واجداده فلهم ان يبيعوا من ماله ما عدا الاموال غير المنقولة ويسدوا رمقهم, ولهم ايضا ان يستدينوا باذن الرئاسة الروحية. ومتى عاد الابن يفي اما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الروحية يعطيها لوالديه.

المادة 79 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/79/