المادة 98
يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار الواقف او الاشهاد. والاولى ان يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل. ولا يصح شرط الواقف ان يتصرف بالوقف ما دام حيا اذ لا تبقى له سيادة على الوقف .
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار الواقف او الاشهاد. والاولى ان يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل. ولا يصح شرط الواقف ان يتصرف بالوقف ما دام حيا اذ لا تبقى له سيادة على الوقف .
المادة 98 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/98/