المادة 10
مادة 10: طلب المعافاة يقدم للجنة التي تشكل لهذا الغرض بالحاخامخانة بمقتضى القانون الداخلي وعلى الطالب ان يثبت فقره واحتمال كسبه القضية التي يطلب رفعها ويترتب عى قبول المعافاة.
اولا: المرافعة عن الطالب بمعرفة محامي تنتدبه لجنة المعافة لهذا الغرض ولهذا المحامي الحق في المطالبة باتعابه المقدرة من المحكمة على الخصم المحكوم عليه بالمصاريف .
ثانيا: معافاته من رسوم جميع الاوراق القضائية والادارية وللحاخامخانة الحق في المطالبة بالمصاريف والرسوم من الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف وايضا من الشخص السابق معافاته متى زالت حالة الفقر عنه بكسبه قضيته او لسب آخر.