النص الكامل

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 103

المادة 103

مواد اضافية تابعة لقانون المرافعات

مادة 1:

تتوقف احكام ومفاعيل جميع النصوص الواردة في قانون المحاكم الدينية الاسرائيلية وقانون المرافعات المتعلقة بمحكمة الاستئناف والتي تشير اليها بصورة خاصة او بطريق العرض

وتستبدل هذه النصوص بالمواد التالية:

مادة 2:

تشكل المحكمة الدينية الاسرائيلية من ثلاثة قضاة منهم حاخام رئيس وعضوان يعينهم جميعا مجلس الطائفة.

مادة 3:

ان اختصاصات المحكمة الدينية هي المنصوص عنها في قانون 2 نيسان سنة 1951 وقانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية المرفوع للسلطة الادارية حسب الاصول.

مادة 4:

ان المحكمة الدينية الاسرائيلية تحكم بالدرجة الاخيرة. على ان لاحكامها طريقة مراجعة وحيدة هي اعادة المحاكمة التي يجوز تقديمها بخلال مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ تبليغ الحكم.

مادة 5:

ان اسباب اعادة المحاكمة محصورة على الوجه الآتي وهي:

1- مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا خاطئا او عدم الفصل في احد المطاليب .

2- عدم مراعاة الاصول المنصوص عنها تحت طائلة الابطال.

3- اذا تبين ان الوثاق او الاوراق التي بني عليها الحكم المطعون فيه كانت مزورة.

مادة 6:

ان طلب اعادة المحاكمة يرفع الى رئيس المحكمة ويعطى به وصل.

مادة 7:

ان المحكمة الصالحة للنظر في طلب اعادة المحاكمة يرأسها رئيس المحكمة الدينية نفسه ويضم اليه عضوان يعينهما المجلس الملي خصيصا لهذه الغاية.

مادة 8:

ان القرار الصادر بناء على طلب اعادة المحاكمة يمكن الطعن فيه بطلب اعادة محاكمة جديدة اذا كان السبب مبنيا على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة وعلى شرط ان يكون السبب لم يكشف الا بعد الطلب الاول.

المادة 103 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/103/