المادة 24
مادة 24: اذا لم يحضر الطرفان او احدهما يحرر محضر بذلك ويحيل رئيس المحكمة القضية على اول جلسة ولصاحب الشأن ان يعيد ابلاغ خصمه بابلاغ لميعاد ثلاثة ايام كاملة.
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 24: اذا لم يحضر الطرفان او احدهما يحرر محضر بذلك ويحيل رئيس المحكمة القضية على اول جلسة ولصاحب الشأن ان يعيد ابلاغ خصمه بابلاغ لميعاد ثلاثة ايام كاملة.
المادة 24 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/24/