النص الكامل

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: في الاحوال التي يجوز حلف اليمين فيها حسب الشرعية الاسرائيلية على طالب اليمين ان يقدم صيغته وللخصم الموجه اليه اليمين ان يرده على الخصم في الاحوال المصرح بها في الشريعة الاسرائيلية وصيغة اليمين المذكورة يمكن تعديلها بمعرفة المحكمة التي تحدد الجلسة لحلف اليمين فيها.

المادة 37 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/37/