المادة 42
مادة 42: على الخصم الذي يريد اثبات شيء بالبينة ان يسرد الوقائع التي يريد اثباتها في اقواله وطلباته المقدمة للمحكمة بالكتابة او في الجلسة شفهيا.
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 42: على الخصم الذي يريد اثبات شيء بالبينة ان يسرد الوقائع التي يريد اثباتها في اقواله وطلباته المقدمة للمحكمة بالكتابة او في الجلسة شفهيا.
المادة 42 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/42/