النص الكامل

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: ويعين في الحكم الصادر باجراء التحقيق تحديد الجلسة التي يجب فيها سماع شهادة الشهود. ويجوز للمحكمة ان تعين احد قضاتها لسماع شهادة شهود الاثبات والنفي وشهادة الشهود هذه تثبت في محضر التحقيق ويوقع عليه من الشهود والقاضي المنتدب والكاتب .

المادة 46 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/46/