المادة 66
مادة 66: لا يجوز للمحكمة ان تسمع توضيحات من احد الاخصام ولا من احد وكلائهم بغرفة المذاكرة الا بحضور الخصم الاخر وبعد ابلاغه قانونا ولا يسوغ قبول تقرير او مذكرة او ورقة من احد الاخصام بدون سبق اطلاع الخصم الاخر عليها الا في حالة غيبته. ال
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 66: لا يجوز للمحكمة ان تسمع توضيحات من احد الاخصام ولا من احد وكلائهم بغرفة المذاكرة الا بحضور الخصم الاخر وبعد ابلاغه قانونا ولا يسوغ قبول تقرير او مذكرة او ورقة من احد الاخصام بدون سبق اطلاع الخصم الاخر عليها الا في حالة غيبته. ال
المادة 66 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/66/