المادة 82
مادة 82: في الاحوال المستعجلة وفي الاحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور امر يقدم استحضار بذلك الى رئيس المحكمة الذي يجب عليه ان يصدر امره ولو كان برفض الطلب .
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 82: في الاحوال المستعجلة وفي الاحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور امر يقدم استحضار بذلك الى رئيس المحكمة الذي يجب عليه ان يصدر امره ولو كان برفض الطلب .
المادة 82 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/82/