النص الكامل

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 98

المادة 98

مادة 98: يرفع الاستئناف بورقة تبلغ الى الخصم شخصيا او لمحل اقامته او لمحله المختار بالكيفية والاوضاع المقررة فيما يتعلق باوراق المباشرين وتشمل هذه الورقة البيانات الاعتيادية ويذكر فيها زيادة على ذلك تاريخ الحكم المستأنف والاسباب التي بني عليها الاستئناف واقوال وطلبات من رفعه وتاريخ الجلسة التي تحددت لحضور المستأنف عليه امام المحكمة الاستئنافية ويكون ميعاد التكليف بالحضور خمسة ايام كاملة على الاقل خلاف مواعيد المسافة.

المادة 98 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/98/