المادة 11
مادة 11: القنيان وحده يكفي لاعتبار الخطبة ثابتة شرعا ولو شفاهيا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 11: القنيان وحده يكفي لاعتبار الخطبة ثابتة شرعا ولو شفاهيا.
المادة 11 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/11/