النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: القنيان وحده يكفي لاعتبار الخطبة ثابتة شرعا ولو شفاهيا.

المادة 11 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/11/