النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 122

المادة 122

مادة 122: اذا تحقق كونه لم يعقد الا مرغما بأن لم يتركوه يبرح حتى يعقد اجيب الى طلبه الطلاق مراضيا اياها بما ينبغي حسبما يراه الشرع فاذا امتنعت عقد على من شاء واودع لها وثيقة الطلاق.

المادة 122 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/122/