النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 133

المادة 133

مادة 133: اذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل ان يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة اعياد لا يجب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة. ومع هذا فللسلطة الشرعية ان ترى رأيها اذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار.

المادة 133 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/133/