المادة 150
مادة 150: اموال المرأة نوعان. ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وانما هو ينتفع به.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 150: اموال المرأة نوعان. ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وانما هو ينتفع به.
المادة 150 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/150/