النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 154

المادة 154

مادة 154: اذا كان الدين بلا كتابة واستولى الدائن من اول نوعي اموال المرأة او من ثمرة النوع الثاني لا منه ذاته فاستيلاؤه باطل.

المادة 154 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/154/