المادة 161
مادة 161: مال الدوته يرد الى الزوجة عند طلاق زوجها او وفاته. فاذا نقصت القيمة عن اصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الاصلية.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 161: مال الدوته يرد الى الزوجة عند طلاق زوجها او وفاته. فاذا نقصت القيمة عن اصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الاصلية.
المادة 161 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/161/