المادة 186
مادة 186: عقد الرجل على المرأة ووطؤه اياها وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها لا يعتبران شرعا اذا توفيت .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 186: عقد الرجل على المرأة ووطؤه اياها وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها لا يعتبران شرعا اذا توفيت .
المادة 186 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/186/