النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 190

المادة 190

مادة 190: على الزواج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها اذا مرضت واطلاق سراحها اذا اسرت ودفنها عند الوفاة واذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت ارملة اذا شاءت هي وبناتها الى ان يتزوجن.

المادة 190 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/190/