النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 203

المادة 203

مادة 203: اذا انفقت الزوجة على نفسها في غياب الرجل ببيعها شيئا من متاعه بحكم شرعي او بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره انه ترك لها ما يكفي للانفاق وهي انكرت صدقت بيمينها. واذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما انفقت وادعى انه ترك لها صدق هو بيمينه.

المادة 203 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/203/