النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يشترط للفقرتين الثالثة والرابعة في المادة السابقة ان تكون مرتكبة الفحشاء او المرتدة اخت المخطوبة او الخاطب وان يكون الامر طارئا بعد الخطبة.

المادة 22 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/22/