المادة 238
مادة 238: لا رجوع للمرأة فيما ابرأت منه زوجها عند الطلاق من الحقوق متى كان الابراء بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 238: لا رجوع للمرأة فيما ابرأت منه زوجها عند الطلاق من الحقوق متى كان الابراء بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.
المادة 238 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/238/