النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 241

المادة 241

مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.

المادة 241 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/241/