المادة 241
مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.
المادة 241 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/241/