المادة 252
مادة 252: اذا اثبت الزوج انها تصرفت في بكارتها وهي اقرت بذلك او ابت ان تحلف اليمين فلا حق لها الا في ما دخلت به.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 252: اذا اثبت الزوج انها تصرفت في بكارتها وهي اقرت بذلك او ابت ان تحلف اليمين فلا حق لها الا في ما دخلت به.
المادة 252 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/252/