المادة 298
مادة 298: اذا اشترط على الثانية ان تقيم مع الاولى لزمها الشرط ما لم تبد عذرا مقبولا ولا تعد ناشزا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 298: اذا اشترط على الثانية ان تقيم مع الاولى لزمها الشرط ما لم تبد عذرا مقبولا ولا تعد ناشزا.
المادة 298 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/298/