المادة 306
مادة 306: لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 306: لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعا.
المادة 306 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/306/