النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 326

المادة 326

مادة 326: ثبوت الريبة في حق المرأة لا يحرمها على الرجل وانما اذا هي اختلت بمن يغار منه عليها كلف شرعا بطلاقها وعليه حقوقها اذا لم يوجد الا شاهد واحد يثق به اما اذا توفر شاهدان فتحرم عليه ولا تلزمه الحقوق.

المادة 326 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/326/