المادة 328
مادة 328: اذا ثبتت الريبة بشاهدين فاذا لم يكلف الرجل شرعا بالطلاق فلا يشار عليه بالامساك.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 328: اذا ثبتت الريبة بشاهدين فاذا لم يكلف الرجل شرعا بالطلاق فلا يشار عليه بالامساك.
المادة 328 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/328/