النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 336

المادة 336

مادة 336: لا يسقط حقها وانما تحلف اولا اذا كان انذارها لا في حضرة شاهدين اما اذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها.

المادة 336 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/336/