النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 341

المادة 341

مادة 341: تحرم المختلية على من اختلت به واذا عقد عليها كلف شرعا بطلاقها. لا فرق بين ان يكون اول مختل او غيره.

المادة 341 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/341/